546

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله عامدا، أعاد طواف النساء بعد السعي، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شئ.

2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا، ويجوز للضرورة، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض.

وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر، ولا يجوز اختيارا.

أما القارن والمفرد فقال الشيخ (رضي الله عنه): يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (1)، وأنكر ابن إدريس ذلك (2).

مخ ۵۹۶