Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله عامدا، أعاد طواف النساء بعد السعي، فإن كان ناسيا، لم يكن عليه شئ.
2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا، ويجوز للضرورة، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض.
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر، ولا يجوز اختيارا.
أما القارن والمفرد فقال الشيخ (رضي الله عنه): يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة (1)، وأنكر ابن إدريس ذلك (2).
مخ ۵۹۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ