Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إلى أهله، أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع.
2039. الثاني عشر: لو طاف واجبا، وهو محدث، عامدا أو ناسيا، لم يصح طوافه.
ولو كان على جسده نجاسة عامدا، أعاد، ولو كان ناسيا، وذكر في الأثناء، أزال النجاسة، أو نزعه، وتمم طوافه، وإن لم يذكر حتى فرغ منه، نزع الثوب أو غسله، وصلى الركعتين.
2040. الثالث عشر: لو تحلل من إحرام العمرة، ثم أحرم بالحج، وطاف، وسعى له، ثم ذكر أنه طاف محدثا أحد الطوافين، ولم يعلم أيهما هو، أعاد الطوافين معا.
2041. الرابع عشر: المريض لا يسقط عنه الطواف، فإن كان يستمسك، طيف به، وإلا انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ، طاف بنفسه، وإلا طيف عنه مع ضيق الوقت، وكذا الكبير.
ولو طاف بعض الأشواط، فاعتل بما لا يستمسك معه الطهارة، انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ، أتم طوافه إن كان قد تجاوز النصف، وإلا أعاده، وإن لم يبرأ طيف عنه.
2042. الخامس عشر: يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا، ويستحب الدعاء فيه بما تقدم، وكذا قراءة القرآن، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق، ويجوز له الشرب في الطواف، ولا يكره أن يقال: شوط أو شوطان، قال الشيخ: نعم يستحب ان
مخ ۵۸۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ