528

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1983. الرابع: يجوز للقارن والمفرد إذا قدما مكة الطواف، لكنهما يجددان التلبية ليبقيا على إحرامهما. ولو لم يجددا التلبية أصلا صارت حجتهما عمرة، قاله الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2)، وقال في التهذيب: إنما يحل المفرد لا القارن (3)، وأنكر ابن إدريس ذلك وإنهما أنما يحلان بالنية (4) لا لمجرد الطواف والسعي، وعلى قول الشيخ حديثان صحيحان (5).

1984. الخامس: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته، وقصر، فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا، قاله في الخلاف (6).

1985. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته وأخل ثم أحرم بالحج، فقد استقر دم التمتع بإحرام الحج وإن لم يرم جمرة العقبة.

1986. السابع: المتمتع إذا طاف وسعى، ثم أحرم بالحج قبل أن يقصر، قال الشيخ: بطلت متعته، وكانت حجته مبتولة، وإن فعل ذلك ناسيا، فليمض فيما أخذ فيه، وقد تمت متعته، وليس عليه شئ (7)، وقال بعض أصحابنا: الناسي عليه دم (8)، وقال آخرون: (9) يبطل الإحرام الثاني سواء وقع عمدا أو سهوا ويبقى على إحرامه الأول.

مخ ۵۷۷