519

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام، وجب نزعه أو إزالة الطيب، فإن لم يفعل وجب الفداء.

الفصل الثالث: في كيفية الإحرام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:

1948. الأول: إذا بلغ الحاج الميقات، فعل ما ذكرناه، ودعا عند غسله ونوى الإحرام، ثم لبس ثوبه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر ودعا، ثم صلى للإحرام ست ركعات، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة، وأحرم عقيبها وإلا عقيب النوافل.

فإذا فرغ من صلاته، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد وآله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك إلى آخر الدعاء، فإذا فرغ لبى، ويكثر من التلبية.

ولا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكة ويطوف، ويسعى، ويقصر، وقد أحل.

1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء: النية، ولبس ثوبي الإحرام، والتلبيات الأربع، والباقي نفل.

والنية كما هي واجبة فهي شرط فيه، وكيفيتها أن يقصد بقلبه إلى

مخ ۵۶۸