Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام وفيه ثمانية مباحث:
1940. الأول: يستحب لمن أراد التمتع أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة، ولا يمس منهما شئ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة، فإن مس منهما شيئا ترك الأفضل ولا شئ عليه، وفي الاستبصار (1) و النهاية (2) هو واجب يجب معه الدم، وهو خيرة المفيد (3).
1941. الثاني: يستحب للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
1942. الثالث: يستحب له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر، ونتف الإبط، وقص الشارب (4) وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والإطلاء، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوما، فإن مضت استحب له الإطلاء ثانيا.
والإطلاء أفضل من الحلق، والحلق أفضل من نتف الإبط.
1943. الرابع: يستحب له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات، وليس بواجب
مخ ۵۶۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ