514

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وللعمرة المفردة إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا، أما المفرد والقارن إذا فرغا من المناسك وأراد الاعتمار، أو غيرهما ممن يريده فإنه يلزمه الخروج إلى أدنى الحل، فيحرم به ثم يعود إلى مكة للطواف والسعي.

وينبغي أن يحرم بها من الجعرانة، فإن فاته فمن التنعيم، فإن فاته فمن الحديبية، والضابط أن يأتي به من أدنى الحل.

المطلب الثاني: في أحكام المواقيت وفيه ثمانية مباحث:

1932. الأول: لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحج ولا عمرة إلا لمن أراد أن يحرم بالعمرة المبتولة في رجب، وخاف تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات، فإنه يجوز أن يوقعه قبل الميقات، ليدرك جزءا منها في رجب، طلبا للفضل، فقد روي أنها تقارب الحج (1).

واستثنى الشيخان من نذر أن يحرم للحج أو العمرة قبل الميقات، فإنه يلزمه، بشرط وقوعه في أشهر الحج إن كان للحج أو للمتمتع بها، وإن كان للمفردة جاز مطلقا (2) ومنع ابن إدريس من ذلك (3) والأول أقوى.

1933. الثاني: لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه، ولو فعل ما ينافيه لم يلزمه شئ، ويجب عليه تجديد الإحرام عند الميقات.

مخ ۵۶۳