Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
1907. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب، فلو كان عليها حجة الإسلام، أو منذورة بإذنه، أو قبل تعلقه بها، وجب عليها الخروج، وليس له منعها عنه.
ويستحب لها أن تستأذنه، فإن أذن، وإلا خرجت بغير إذنه.
أما التطوع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه، ولو نذرت الحج وهي زوجته، فإن أذن لها في النذر صح، وإلا فلا.
وحكم المعتدة رجعية حكم الزوجة، أما البائن فإنها تخرج أين شاءت، وليس للزوج منعها، وكذا المتوفى عنها زوجها.
1908. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحة والوجوب معا، وهو العقل; ومنها ما هو شرط في الصحة خاصة، وهو الإسلام; ومنها ما هو شرط في الوجوب خاصة، وهو البلوغ، والحرية، والاستطاعة، وإمكان المسير.
الفصل الثاني: في أنواع الحج وفيه أربعة عشر بحثا:
1909. الأول: الحج على ثلاثة أنواع: تمتع، وقران، وإفراد.
فصورة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج
مخ ۵۵۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ