486

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج، قال: فالتفت إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقال له: أنظر إلى أبي قبيس (1) فلو أن أبا قبيس لك ذهبا حمراء أنفقتها في سبيل الله ما بلغت مبلغ الحاج!

ثم قال: إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه، ثم قال: أنى لك تبلغ ما بلغ الحاج؟» قال الصادق (عليه السلام):

«ولا يكتب عليه الذنوب أربعة أشهر، ويكتب الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة» (2).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) قال:

«الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتقون من النار، وصنف يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وصنف يحفظ في أهله وماله، فذاك أدنى ما يرجع به الحاج» (3).

مخ ۵۳۴