483

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1833. الخامس والعشرون: كل مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع، قاله الشيخ (1)، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفارة.

1834. السادس والعشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء، فإن كان واجبا، وجب على الولي أن يقضي عنه، أو يستنيب، وإن كان ندبا فلا.

1835. السابع والعشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور (2) وعندي فيه نظر، ويستحب قضاء الندب.

مخ ۵۳۰