481

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أنزل أو لا، ولو وقع سهوا، لم يبطل اعتكافه.

ويحرم عليه القبلة، ويبطل بها الاعتكاف، وكذا اللمس بشهوة، والجماع في غير الفرجين، ويجوز الملامسة بغير شهوة، ولا فرق في تحريم الوطء بين الليل والنهار.

1827. التاسع عشر: يحرم عليه البيع والشراء، فإن فعل، لم يبطل البيع، خلافا للشيخ (1)، وكذا يحرم جميع التجارة والصنايع، المشغلة عن العبادة.

ولو اضطر إلى شراء غذائه، أو شراء قميص يستتر به، أو يبيع شيئا ليشتري بثمنه قوته (2) جاز.

1828. العشرون: يحرم عليه المماراة والكلام الفحش، وللشيخ (رحمه الله) قولان في تحريم الطيب (3).

1829. الحادي والعشرون: يستحب له دراسة العلم، والمناظرة فيه، وتعليمه وتعلمه، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة، ويجوز المحادثة حال الاعتكاف، ويحرم الصمت ولو نذره في اعتكافه، والأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلا من كلامه.

1830. الثاني والعشرون: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا، وكل ما يمنع الاعتكاف من فعله نهارا يمنع من فعله ليلا، ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة.

مخ ۵۲۸