475

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد (1).

1806. التاسع عشر: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل، فلا يصح اعتكافها إلا في أحد المساجد الأربعة، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها.

وهل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد؟ الأقرب المنع.

1807. العشرون: لو نذر اعتكافا في موضع معين تعين، ولا يجزئه لو عدل وإن كان أفضل، ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه، ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد.

1808. الحادي والعشرون: استدامة اللبث شرط في الاعتكاف، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعا خرج أو كرها، ثم إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف، وإلا فهي صحيحة إلى حين الخروج.

المطلب الثاني: في الأحكام وفيه سبعة وعشرون بحثا:

1809. الأول: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان، فإن كان قد مضى

مخ ۵۲۲