472

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1795. الثامن: إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب، وكذا إذن السيد في العبد والمدبر والمكاتب وأم الولد.

ولو كان بعضه رقا، لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه، أما لو اعتكف في أيام نفسه فالوجه جوازه، ولو أذن لعبده في الاعتكاف، أو لزوجته، جاز له الرجوع والمنع ما لم يجب.

ولو نذرت المرأة أو العبد اعتكافا فلم ينعقد إلا بإذنهما، فإن أذنا على المعين (1) فنذرا لم يكن لهما الرجوع ولا منعهما، ولو أذنا مطلقا جاز المنع عن التعجيل كالموسع.

1796. التاسع: إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير، وكذا ينبغي في الضيف، لافتقاره في صوم التطوع إلى الإذن.

1797. العاشر: لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبس، أتم واجبا إن كان منذورا، أو مضى يومان على الخلاف، وإلا ندبا، ولو دخل بغير إذن فاعتق، قال الشيخ (رحمه الله): يلزمه (2)، وليس بمعتمد.

1798. الحادي عشر: المدة شرط في الاعتكاف، وأقل ما يكون ثلاثة أيام بليلتين، فلا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة، ولو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم، قضاه وضم إليه آخرين، ولا حصر في الزائد، ولو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه.

ولو نذر اعتكاف شهر، ولم يعين، تخير في التتابع والتفريق ثلاثة ثلاثة، ولو قيده بالتتابع وجب.

مخ ۵۱۹