470

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد التاسع: في الاعتكاف وفيه مطلبان [المطلب] الأول: في ماهيته وشرائطه وفيه واحد وعشرون بحثا:

1788. الأول: الاعتكاف لغة: اللبث الطويل، وفي الشرع: عبارة عن لبث مخصوص للعبادة، وهو مشروع وسنة إجماعا، وليس بفرض ابتداء، وإنما يجب بالنذر وشبهه.

وأفضل أوقاته العشر الأواخر من رمضان، روى ابن بابويه عن السكوني باسناده إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين» (1).

1789. الثاني: لا يصح الاعتكاف إلا من مكلف مسلم حر، أو عبد مأذون له ممن يصح منه الصوم.

مخ ۵۱۷