455

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقال المفيد: تقضي الأنثى (1)، والأول أقوى.

1737. السابع: السيد المرتضى أوجب الصدقة أولا، فإن لم يكن له مال، صام عنه وليه (2).

1738. الثامن: إن كان الولي واحدا، تعين عليه قضاء الجميع، ولو كانوا جماعة في سن واحد، قضوا عنه بالحصص، أو يتطوع به البعض، فيسقط عن الآخرين.

ولو اتحد اليوم أو انكسر، فالأقرب أنه عليهم كواجب الكفاية، ولم أقف فيه على نص.

1739. التاسع: قد بينا وجوب الصدقة مع عدم الولي، ويخرج من صلب المال.

1740. العاشر: لو صام أجنبي عن الميت بغير قول الولي، فالأقرب عدم الإجزاء، ولو أمره أو استأجره، ففي الإجزاء نظر.

1741. الحادي عشر: كل صوم واجب على المريض وغيره، كالمنذور وغيره، إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه، وجب على الولي القضاء عنه، أو الصدقة.

ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين، ثم مات، تصدق عنه عن شهر من مال الميت، والظاهر أنه إما بمدين عن كل يوم أو بمد ، وقضى وليه شهرا،

مخ ۵۰۱