427

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1619. السابع والأربعون: لو أكل أو جامع ناسيا، فظن فساد صومه، فتعمد الأكل والشرب، قال الشيخ: يفطر ويقضي ويكفر - وهو جيد - قال: وذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة (1).

1620. الثامن والأربعون: لو عقد الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، فإن عاد ونوى الصوم، فالوجه الصحة، وإلا فالأقوى وجوب القضاء.

أما لو نوى أنه سيفطر بعد ساعة أخرى، فإنه لا يفطر بذلك، قال الشيخ:

ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان، ثم جدد نية الصوم قبل الزوال، لم ينعقد (2) وفيه نظر.

القسم الثاني: فيما يستحب اجتنابه وفيه اثنا عشر بحثا:

1621. الأول: يكره مباشرة النساء، تقبيلا، ولمسا، وملاعبة، إلا في حق الشيخ الكبير المالك إربه، فإن القبلة ليست مكروهة له، وكذا من لا تحرك القبلة شهوته.

1622. الثاني: لو قبل ولم ينزل لم يفطر إجماعا، ولو أنزل، وجب القضاء والكفارة.

مخ ۴۷۰