425

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1606. الرابع والثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، ولا يفسد به الصوم، خلافا لأبي الصلاح (1) وابن البراج (2).

1607. الخامس والثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه، أفسد صومه (3)، والوجه عندي عدم الإفساد.

1608. السادس والثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك، قال الشيخ: يفسد صومه (4)، والأقرب خلافه.

1609. السابع والثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، ووصل إلى الدماغ، لم يفطر، خلافا لأبي الصلاح (5).

1610. الثامن والثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر، سواء وصل إلى المثانة أو لم يصل.

1611. التاسع والثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرمات، وهو فيه آكد منه في غيره.

1612. الأربعون: منع المفيد (6) وأبو الصلاح (7) من السعوط وهو ما يصل إلى الدماغ من الأنف، وأفسدا به الصوم مطلقا.

وقال الشيخ: إنه مكروه غير مفسد ما لم ينزل إلى الحلق (8)، وهو الأقوى.

1613. الحادي والأربعون: لا بأس بمضغ العلك وإن كان ذا طعم، قويا أو

مخ ۴۶۸