411

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الأول : في النية وفيه خمسة وعشرون بحثا:

1548. الأول: النية شرط في الصوم، فلا يصح بدونها، واجبا كان أو ندبا، رمضان كان أو غيره.

ويكفي في شهر رمضان القربة، وهي أن ينوي الصوم متقربا إلى الله تعالى لا غير، ولا يفتقر إلى نية التعيين، أعني أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره متقربا.

أما غير رمضان فإن لم يتعين صومه، كالنذر المطلق، والكفارات، والقضاء، والصوم النفل، فلا بد فيه من نية التعيين إجماعا.

وما يتعين صومه غير رمضان كالنذر المعين زمانه، قال الشيخ: لا يكفي فيه نية القربة، بل لا بد فيها من نية التعيين (1)، وقال السيد المرتضى: تكفي (2)، والأول أقوى.

مخ ۴۵۳