Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم (عليهم السلام)، ويتجر في ذلك، قال: ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (1).
1540. السادس: كما يسوغ للإمام أن يحل في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحل بعده، ومنع ابن الجنيد (2) ضعيف.
1541. السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.
فأسقطه قوم.
ومنهم من أوجب دفنه.
ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.
ومنهم من يرى عزله، فإن خشي من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر.
ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة (3) وهو أقوى.
مخ ۴۴۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ