401

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1528. الثاني: قال السيد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحق الخمس، وحرمت عليه الزكاة (1) وفيه نظر.

1529. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان، ويجوز إعطاء الفاسق.

1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه، فإن حمله ضمن، ولو لم يوجد المستحق جاز النقل، ولا ضمان، ويعطى من حضر البلد، ولا يتتبع من غاب.

1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصة، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص (2) وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.

أما اليتيم فهو الذي لا أب له (3) ممن لم يبلغ الحلم، ولا بد أن يكون هاشميا، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم (4) وعندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، ووجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.

أما المسكين فالمراد به المعنى المشترك (5) بينه وبين الفقير.

وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.

1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع (6)، وفيه إشكال، ولا يجب

مخ ۴۴۱