Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
1501. الخامس: المعادن، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ويجب فيها الخمس لا الزكاة; سواء كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت، أو جامدة; سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق.
1502. السادس: في اعتبار النصاب في المعادن، قولان للشيخ: أحدهما انه يعتبر (1)، والثاني أنه غير معتبر، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها (2) والأقرب الأول.
ثم في قدر النصاب قولان: أحدهما: عشرون دينارا (3)، وهو الأقوى عندي; والثاني دينار واحد، اختاره ابن بابويه (4) وأبو الصلاح (5)، فلا يجب الخمس في شئ من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.
1503. السابع: النصاب معتبر بعد المؤونة، فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس، وإلا فلا، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة واحدة، أو دفعات لا يتخللها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا، ثم أخرج دون النصاب، لم يجب شئ، ولو كملا نصابا، أما لو بلغ أحدهما نصابا، وجب فيه خاصة.
مخ ۴۳۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ