394

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1501. الخامس: المعادن، كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، ويجب فيها الخمس لا الزكاة; سواء كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت، أو جامدة; سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق.

1502. السادس: في اعتبار النصاب في المعادن، قولان للشيخ: أحدهما انه يعتبر (1)، والثاني أنه غير معتبر، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها (2) والأقرب الأول.

ثم في قدر النصاب قولان: أحدهما: عشرون دينارا (3)، وهو الأقوى عندي; والثاني دينار واحد، اختاره ابن بابويه (4) وأبو الصلاح (5)، فلا يجب الخمس في شئ من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا.

1503. السابع: النصاب معتبر بعد المؤونة، فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس، وإلا فلا، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة واحدة، أو دفعات لا يتخللها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا، ثم أخرج دون النصاب، لم يجب شئ، ولو كملا نصابا، أما لو بلغ أحدهما نصابا، وجب فيه خاصة.

مخ ۴۳۴