Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أن الفطرة على الورثة إن قيل بانتقال التركة إليهم كالراهن، وإلا فالوجه ما قاله الشيخ.
1484. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرا وهاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما، ففي اختصاصه بالفطرة تردد ، أقربه العدم.
1485. التاسع: يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ويتضيق عند الصلاة.
وهل يجوز تقديمها على هلال شوال؟ الأقوى عندي جواز ذلك من أول رمضان لا أكثر.
1486. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا، فإن أخرها أثم، ولو لم يتمكن لم يأثم إجماعا، ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان، وإن لم يكن قد عزلها فالأقرب صيرورتها قضاء، وقيل: أداء (1) وقيل: يسقط (2) ويصح العزل إذا عزلها المالك، ويضمن بالتأخير عنه مع وجود المستحق.
ويجوز نقلها من بلده مع عدم المستحق فيه، ومعه على الخلاف (3) ويضمن.
1487. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه، والأفضل إخراجها من بلد المال (4) وقسمتها فيه.
مخ ۴۲۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ