387

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

قال الشيخ (رحمه الله): ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالمدني (1) وروايته (2) ضعيفة.

1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل، سواء ثقل أو خف، وهل يجزئ الوزن من دون الكيل؟ الوجه ذلك.

1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة، قال الشيخ: لا يجزئه (3)، والأقرب عندي الإجزاء.

ولو أخرج أصواعا من أجناس مختلفة عن جماعة، جاز إجماعا.

1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقل من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟ عندي فيه تردد، ولم أقف فيه للقدماء على قول.

1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته، جاز وإن كان أدون قيمة.

1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب، ويجوز أن يخرج من قديم الطعام (4) إذا لم يتغير طعمه وإن نقصت قيمته عن قيمة الحديث.

1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة، ولا يتقدر بقدر معين، بل يرجع إلى القيمة السوقية وقت الإخراج.

وقدره قوم من علمائنا بدرهم، وآخرون بأربعة دوانيق (5) وليس بشئ.

مخ ۴۲۶