Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
في بلدها فإن النقل سائغ مع ظن السلامة إجماعا، ولا ضمان مع عدم التفريط.
1424. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحب إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحب أن يخرج عن كل مال في بلده.
1425. الواحد والثلاثون: لو فقد المستحق استحب له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصية بها.
1426. الثاني والثلاثون: لو اتصف المستحق بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكل وصف قسطا.
1427. الثالث والثلاثون: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان (1) وابنا بابويه (2) وهو الأشهر في الروايات (3).
وقال ابن الجنيد (4) وسلار (5) ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدره المرتضى (6) ولا حد لأكثر ما يعطى.
1428. الرابع والثلاثون: يستحب أن يعطى زكاة الأثمان والغلات أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمل.
مخ ۴۱۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ