376

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أما الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يعطون مراعى، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة، وإلا استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها، ولو لم يف بما عليه واسترقه سيده، قال الشيخ (رحمه الله): لا يرتجع (1).

والغارم إن صرف سهمه في الدين، وإلا فالوجه ارتجاعه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (2).

والغازي إن صرف سهمه في الغزو، وإلا استعيد، ولو فضل منه فضل (3) بعد الغزو لم يستعد.

وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مؤونة سفره، وإلا استعيد، خلافا للشيخ (4) ولو فضل معه شئ في بلده من الصدقة استعيد.

1418. الرابع والعشرون: الغازي، والعاملون عليها، والغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى والفقر والباقي إنما يأخذون مع الفقر لا غير، وابن السبيل يأخذ وان كان غنيا في بلده لفقره في بلد الأخذ (5).

1419. الخامس والعشرون: من تجب نفقته، لو كان غازيا، أو عاملا، أو مكاتبا، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتصف بصفته، ولو كان ابن سبيل، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره مما يزيد عن النفقة الأصلية، كالحمولة ومؤونة الطريق.

مخ ۴۱۴