358

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثاني: في المتولي للإخراج وفيه ستة عشر بحثا:

1345. الأول: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل، ولو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإمامية.

1346. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان (1)، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصة الفقراء فيما أخذه.

1347. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، ولو دفعها كذلك ضمن، ولو عزلها فأخذها (2) الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.

1348. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه، فلو فرقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه (3) وعندي فيه نظر.

1349. الخامس: لو فرقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرقها، سقط سهم السعاة منها.

1350. السادس: يشترط في العامل شروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية

مخ ۳۹۶