Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها، كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة، ضمن مع وجود المستحق، قلت أو كثرت، ولا يكون قد فعل حراما إن قصر الزمان.
ولو كثر المستحقون في البلد، وطلب تعميم العطاء، جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بقدر ما يعطي غيره، وفي الضمان حينئذ إشكال.
1332. الثالث: يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي، ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلمها إلى الفقير، ولا إلى الساعي، ولا إلى الوالي مع المكنة (1) ضمن، ولا يكفي الإفراد.
ولو أخرجها عن ملكه، ولم يجد الساعي، ولا الفقير، وتلفت من غير تفريط، فلا ضمان.
1333. الرابع: لو دفع إلى الفقير الزكاة، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره، ولم يقبضها، فتلفت ضمن المالك، لأن الفقير لم يملك لعدم القبض، فالتوكيل فاسد، أما لو قبض، لم يضمن إلا بالتفريط.
1334. الخامس: روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين (2).
وعندي انه محمول على العذر، وحينئذ لا يتقدر بغير زواله (3).
1335. السادس: قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة (4)
مخ ۳۹۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ