354

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بها، كالقرابة، أو ذي الحاجة الشديدة، ضمن مع وجود المستحق، قلت أو كثرت، ولا يكون قد فعل حراما إن قصر الزمان.

ولو كثر المستحقون في البلد، وطلب تعميم العطاء، جاز له التأخير في الإعطاء لكل واحد بقدر ما يعطي غيره، وفي الضمان حينئذ إشكال.

1332. الثالث: يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي، ولو أخرجها عن ملكه ولم يسلمها إلى الفقير، ولا إلى الساعي، ولا إلى الوالي مع المكنة (1) ضمن، ولا يكفي الإفراد.

ولو أخرجها عن ملكه، ولم يجد الساعي، ولا الفقير، وتلفت من غير تفريط، فلا ضمان.

1333. الرابع: لو دفع إلى الفقير الزكاة، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره، ولم يقبضها، فتلفت ضمن المالك، لأن الفقير لم يملك لعدم القبض، فالتوكيل فاسد، أما لو قبض، لم يضمن إلا بالتفريط.

1334. الخامس: روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين (2).

وعندي انه محمول على العذر، وحينئذ لا يتقدر بغير زواله (3).

1335. السادس: قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا وشهرين وثلاثة وأربعة (4)

مخ ۳۹۲