351

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثاني: في بقية ما يستحب فيه الزكاة وفيه ثمانية مباحث:

1318. الأول: يستحب الزكاة في الخيل بشروط أربعة:

1319 الأول: الملك التام، فلا يستحب في المستعار، والمستأجر، ولا المغصوب، ولا الضال.

1320 الثاني: السوم، فلا زكاة في المعلوفة.

1321 الثالث: الحول.

1322 الرابع: الأنوثة، فلا زكاة في الذكور.

1323. الثاني: يخرج عن كل عتيق في كل سنة ديناران، وعن كل برذون في كل عام دينار.

1324. الثالث: يستحب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض غير الغلات الأربع التي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، والملك، والنصاب، كالأرز، والعدس، والذرة، وأشباهها.

1325. الرابع: النصاب هنا كما هو في الغلات الأربع خمسة أوسق.

1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها، ولو اجتمعا فكالغلات.

1327. السادس: لا يستحب الزكاة في الخضر، كالبقول والبطيخ، وأشباهه.

مخ ۳۸۹