Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إباحته (1). وعلى التقديرين لا زكاة فيه.
قال الشيخ (رحمه الله): وحلية السيف واللجام بالذهب حرام (2).
قال (رحمه الله): ولا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب وتفضيضها، وتذهيب المصاحف، وربط الأسنان بالذهب، والأصل الإباحة (3).
والأواني من الذهب والفضة حرام، ولا زكاة فيها، ولو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة، لأنها محرمة (4).
1255. الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك، فإن سبك قبل الحول فلا زكاة، وإن سبك بعده، وجبت الزكاة، وكذا لو قصد غرضا صحيحا.
وبعض علمائنا (5) أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول.
فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصنعة، تخير المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة ونصف، وبين جعل ربع العشر من ثمن العين (6) والصنعة أمانة إلى وقت بيعها، وبين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة ونصف، ولو دفع مكان الخمسة سبعة ونصف لم يجز لأنه ربا.
1256. الرابع عشر: لا تضم السبائك ولا النقار إلى الذهب والفضة، وكذا لا يضم عروض التجارة إليهما.
مخ ۳۷۳
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ