Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ومريض، فلو كانت قيمة الصحيح عشرين والمريض عشرة، كلف شراء صحيح بخمسة عشر.
ولو كانت كلها صحاحا، والفرض مريض، كلف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح والمريض من الفرض، ولو كانت أمراضها متباينة، أخذ من وسطها.
1210. الثالث عشر: المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة، وما يتعلق به الزكاة نصابا، وما نقص شنقا.
وأول فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض، وهي التي كملت سنة (1) ودخلت في الثانية، والماخض الحامل (2) والمخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه، والواحدة خلفة.
ثم بنت اللبون وهي التي لها سنتان، ودخلت في الثالثة.
ثم الحقة، وهي التي لها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة.
ثم الجذعة، بفتح الذال المعجمة، وهي التي دخلت في الخامسة، وهي أعلى الأسنان.
فإذا دخلت في السادسة فهي الثنية، فإن دخلت في السابعة، فهي الرباع والرباعية، وإن دخلت في الثامنة فهو سديس وسدس، فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل، أي طلع نابه، ثم بعد ذلك بازل عام، أو بازل عامين وهكذا.
مخ ۳۶۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ