301

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو كان ملكه على حد المسافة قصر في الطريق دون البلد الذي فيه ملكه، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيام على حد المسافة.

ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن الأول، فإن كان مسافة، قصر في الطريق خاصة وإلا فلا، ثم يعتبر ما بين الموطنين، فإن كان مسافة، قصر في الطريق دون المواطن، وإلا فلا.

وهل يشترط استمرار الملك، حتى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخص؟ إشكال، أقربه الخروج.

ولا يشترط استيطان نفس الملك، بل البلد الذي هو فيه، ولا يشترط كون الملك مما يصح فيه الاستيطان، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد المدة أتم.

1138. العاشر: كل من نوى الإقامة عشرة أيام فإنه يتم في البلد الذي نوى الإقامة فيه، فلو عزم على مسافة فصاعدا، ونوى الإقامة في أثنائها، أتم فيما نوى الإقامة فيه.

ثم الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصر فيها وإلا فلا، ثم يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره، فإن كان مسافة قصر، وإلا فلا.

ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيام فصاعدا في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى (1)، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيام، لم يبطل حكم سفره.

مخ ۳۳۶