299

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وللشيخ قول آخر بجواز التقصير في أربعة فراسخ ووجوبه في الثمانية (1).

والمعتمد ما قلناه.

1131. الثالث: لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر وإن تجاوزها، فالهائم لا يترخص، وكذا لو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له عزم على مثل الأولى ولو تجاوز المجموع المسافة، ولو عاد قصر مع بلوغ المسافة، وإلا فلا.

وكذا لو طلب غريما أو آبقا أو دابة شردت وإن سار أياما، إذا لم يقصد المسافة. ولو قصد في الأثناء قصر.

1132. الرابع: لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر، أتم ما لم يبلغ خروجه المسافة، فيقصر في طريقه وموضع انتظاره ما لم يتجاوز شهرا، ولو عزم على السفر إن خرجوا أو لم يخرجوا قصر إذا خفي الأذان والجدران ما لم يتجاوز شهرا.

1133. الخامس: الاعتبار إنما هو بالنية لا الفعل، فلو قصد المسافة وخرج وقصر صلاته، ثم بدا له لم يعد، ويتم في رجوعه إذا لم يبلغ المسافة، ولو رجع في أثناء الصلاة صلاها على التمام، ولو قصد بلدا بعيدا، وفي عزمه أنه متى وجد مطلوبه دونه رجع، أتم.

1134. السادس: لو خرج إلى السفر مكرها، فالأقرب وجوب التقصير، وقال الشافعي: لا يقصر (2). وفيه قوة.

ولو قصد الصبي مسافة، فبلغ في أثنائها، فالوجه وجوب التقصير، وإن لم

مخ ۳۳۴