276

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفصل الثالث: في الجماعة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في أحكام الجماعة وفيه أربعة عشر بحثا:

1065. الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض كلها، استحبابا مؤكدا، وتجب في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ولا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء والعيدين مع الندبية، وفضلها متفق عليه.

قال تعالى: (واركعوا مع الراكعين) (1).

وقال (عليه السلام) لقوم:

«لتحضرن المسجد أو لأحرقن عليكم منازلكم» (2) وقال (عليه السلام): «من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير» (3).

والصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة (4).

1066. الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا. ويجوز فعلها في البيت

مخ ۳۱۱