268

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولا سهو في النافلة بل للمصلي أن يبني على ما أراد، ويستحب البناء على الأقل.

ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الإمام وبالعكس، ولو انفرد كل واحد منهما بالسهو اختص بموجبه، ولو اشترك السهو اشتركوا في الموجب، ولو أدرك المأموم ركعة مع الإمام أتم صلاته بعد تسليم الإمام، ولا سجود للسهو عليه.

1042. التاسع: لو سها عن قراءة الحمد فذكر وهو في السورة، رجع فقرأ الحمد ثم السورة. ولو سها عن السورة، ثم ذكر قبل الركوع قرأ السورة وركع.

وكذا يتدارك لو سها عن تسبيح الركوع أو السجود وهو فيهما.

ولو سها عن الركوع فذكر وهو قائم ركع، ولو ذكر ترك سجدة قبل الركوع سجد، وبعده، يقضيها، ويسجد للسهو، سواء في ذلك الأوليان والأخريان، على خلاف.

ولو ذكر ترك السجدتين قبل الركوع سجدهما، وبعده، يعيد الصلاة، ولو ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات، قضاها بعد الفراغ، وسجد للسهو.

ولو نسي التشهد الأول، فذكر قبل الركوع، رجع فتشهد، ثم سجد للسهو على قول، ولو ركع مضى في صلاته، وقضاه بعد التسليم، وسجد للسهو.

ولو نسي الثاني وذكر بعد التسليم، قضاه، وسجد للسهو، ولو أحدث قبل قضائه تطهر وقضاه، وسجد للسهو، وقيل (1): يعيد الصلاة، لأن التسليم وقع في غير محله. وليس بجيد.

مخ ۳۰۳