248

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والصدقة فيه، وقراءة سورة التوحيد بعد الفجر مائة مرة، والاستغفار مائة مرة، وقراءة سورة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن، وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) خصوصا الحسين (عليه السلام)، ويكره فيه إنشاد الشعر والحجامة.

الفصل الثاني: في صلاة العيدين وفيه تسعة عشر بحثا:

982. الأول: صلاة العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلا الخطبة، وتجب جماعة مع الشرائط إلا مع العذر، ويجوز أن يصليها حينئذ منفردا ندبا، كما يصلي جماعة، ولو فقدت إحدى الشرائط سقط الوجوب.

واستحب الإتيان بها جماعة وفرادى، سفرا وحضرا، ولو أخل بها مع الشرائط عوقب على ذلك، فإن امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك.

983. الثاني: وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الزوال، ويستحب الخروج إلى المصلى بعد انبساط الشمس، وتأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى.

984. الثالث: لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا ولا ندبا، سواء كانت فرضا أو نفلا.

985. الرابع: كيفية هذه الصلاة في العيدين واحدة، وهي ركعتان، يقرأ في

مخ ۲۸۲