246

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

974. الخامس والعشرون: لو لم يتمكن من متابعته في الركوع والسجود (1) في الركعتين معا، فلا جمعة له، ولو زوحم في ركوع الأولى وسجودها، حتى قام الإمام إلى الثانية، فهل له أن يركع ويسجد ثم يقوم إلى الثانية؟ فيه نظر، أقربه الجواز.

ولو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه، فلما فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة (2) والأقرب انه يصبر حتى يفرغ الإمام، ثم يأتي بالثانية، ولو لم يتمكن من السجود واللحاق به وصبر ليتابعه في الثانية، فلم يتمكن من السجود معه حتى قعد للتشهد، فالأقرب فوات الجمعة و يستقبل الظهر.

ولو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام، بل يصبر حتى يركع الثانية ويتابعه ويدرك الجمعة بعد قضاء الثانية.

975. السادس والعشرون: لو أحدث الإمام استخلف، سواء فرغ من الخطبة وشرع في الصلاة أو لا، والأفضل استخلاف من سمع الخطبة، ولو مات الإمام أو أغمي عليه، أو أحدث ولم يستخلف، استخلف المأمومون غيره ليتم بهم، ولو لم يستخلفوا ونوى الجميع الانفراد، ففي بطلان الجمعة نظر، والأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة ويصلي هو الظهر.

976. السابع والعشرون: يستحب لمن يصلي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم. ولو صلى الظهر من وجبت عليه الجمعة، وشك هل صلى قبل صلاة

مخ ۲۸۰