244

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

968. التاسع عشر: يستحب للخطيب إذا صعد أن يتوكأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك، ويسلم على الناس خلافا للشيخ (رحمه الله) (1). وإذا سلم يرد الناس (2) عليه.

قال الشيخ: يستحب أن يقعد دون الدرجة العالية من المنبر (3)، فإذا صعد جلس للاستراحة، حتى يفرغ المؤذنون فإذا فرغوا خطبهم قائما، ولو كان له عذر خطب جالسا، فإن زال في الأثناء وجب القيام، ولو خطب جالسا من غير عذر بطلت صلاته، وصلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قاله الشيخ (4).

ولا ينبغي أن يفصل بين الأذان والخطبة بجلوس وغيره. ويستحب أن يستقبل الناس بخطبته، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، ولو استدبر الناس واستقبل القبلة وخطب جاز مع السماع.

ويستحب للناس استقبال الخطيب، لأنه أبلغ في السماع، ولا يستحب للبعيد غير السامع ذلك، وإذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل، وابتدأ المؤذنون بالإقامة، وصلى بالناس الجمعة ركعتين.

969. العشرون: يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة، وفي الثانية المنافقين، ولو قرأ غيرهما ناسيا قطع القراءة وابتدأ بالجمعة والمنافقين، ولو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبا وأعاد الجمعة بالسورتين. وقول ابن إدريس (5) ضعيف.

مخ ۲۷۸