236

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يديه بالأخرى، وضرب الحائط والتسبيح وتلاوة القرآن لإجابة غيره في الصلاة، ويكره ذلك لغير ضرورة.

948. السابع عشر: لا يقطع الصلاة رعاف ولا قيء، ولو جاءه الرعاف (1) أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي، ولا يقطع الصلاة ما عبر بين يديه.

949. الثامن عشر: قال الشيخ (رضي الله عنه): ولو نوى أن يصلي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خففها (2) وهو جيد.

مخ ۲۷۰