232

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثالث: في التروك وهي قسمان: واجبة ومندوبة فها هنا ثمانية عشر بحثا:

932. الأول: يجب عليه ترك كل ما يبطل الطهارة مع القدرة، فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وقول بعض علمائنا: إذا سبقه الحدث تطهر وبنى (1) ضعيف.

933. الثاني: يجب عليه ترك التكفير، وهو وضع اليمين على الشمال. ولو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا، وإلا فلا.

934. الثالث: لا فرق بين التكفير فوق السرة وتحتها، ولا بين وضع الكف على الكف، أو على الذراع، ولا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب، أو غير معتقد، ولا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها.

935. الرابع: قال الشيخ (رحمه الله): يحرم وضع الشمال على اليمين (2).

936. الخامس: لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.

مخ ۲۶۶