227

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

910. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما، لم يكن به بأس.

قال الشيخ: ينبغي أن ينوي بالتسليم الأول الخروج من الصلاة، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره (1).

المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة وفيه واحد وعشرون بحثا:

911. الأول: يستحب له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة ووقار، وأن يقول عند قيامه: اللهم إني أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي، وأتوجه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين، [و] اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا، ودعائي به مستجابا، إنك أنت الغفور الرحيم (2).

912. الثاني: يستحب له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أول الوقت، إلا ما استثني.

913. الثالث: يستحب أن يتوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدمت.

مخ ۲۶۱