Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
على إشكال، وكذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، (أو عبده ورسوله) (1)، أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، من غير واو.
ولو أتى عوض الشهادة بما يساويها في المعنى أو يقاربها، فيقول: أعلم أو أخبر عن علم، أو أتيقن وما شابهه لم يجز، وكذا لو قال: أشهد أن الإله واحد، وأن الرسول محمد.
904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهد مطلقا بالمباح، سواء كان للدين أو للدنيا، وسواء ورد به الشرع أو لم يرد.
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وإذا قام المصلي إلى الثالثة، قال: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، ولا يحتاج إلى تكبير خلافا للمفيد (2).
الفصل الثامن: في التسليم وفيه ستة مباحث:
905. الأول: الأظهر عندي أن التسليم غير واجب، ويستحب مرة في آخر الصلاة بعد التشهد، وبه يخرج من الصلاة لا غير إن قلنا بوجوبه، وحينئذ فالأقرب أنه لا يجب أن ينوي به الخروج بل يستحب.
مخ ۲۵۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ