Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفصل الخامس: في الركوع وفيه خمسة عشر بحثا:
868. الأول: الركوع لغة الانحناء، وفي الشرع كذلك، وهو ركن في كل ركعة مرة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
ويجب في الكسوف والآيات في كل ركعة خمس مرات على ما يأتي.
869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكن من وضع يديه على ركبتيه، ولو لم يتمكن من هذا الحد وجب الإتيان بالممكن، ولو لم يتمكن من الانحناء أصلا أومأ.
ولو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن، قام على حسب حاله، ثم انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه وركوعه.
قال الشيخ: ولا يلزمه ذلك (1) وفيه إشكال.
ولو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، وكذا لو كانت أقصر من المستوي.
870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، وهي السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره، ولو لم يتمكن منها سقطت.
مخ ۲۵۰
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ