205

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل، فلو مد صار جمع كبر، وهو الطبل (1) فإن قصده بطل، ولا ينبغي أن يمد الهمزة من لفظة الجلالة، لأنه يبقى مستفهما، ولو قصده بطل.

810. الخامس: يجب على المصلي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع، وإلا أتى بما لو كان صحيحا سمعه.

811. السادس: يجب أن يكبر قائما، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذ في القيام ثم يتمه، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته، وإن كانت نافلة.

812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطعا لم يصح، لأن التعظيم إنما يحصل بالإخبار.

813. الثامن: يستحب التوجه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، أيها شاء جعلها الفرض، فإن نوى بها أولى التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى.

814. التاسع: هذه السبع تستحب في سبعة مواطن: في أول كل فريضة، وأول صلاة الليل، والوتر، وأول نافلة الزوال، وأول نافلة المغرب، وأول ركعتي الإحرام، وفي الوتيرة، ويستحب أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.

815. العاشر: يستحب أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.

مخ ۲۳۹