191

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الأذان، والإحدار في الإقامة (1)، والفصل بينهما بركعتين، أو سجدة، أو جلسة، أو خطوة، إلا في المغرب، فيفصل بينهما بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة، وروى استحباب الجلوس بينهما في المغرب (2).

744. الثامن: يستحب إذا فصل بالجلوس ان يقول: اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا (وعملي سارا وعيشي قارا) (3) واجعل لي عند قبر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مستقرا وقرارا (4).

745. التاسع: يستحب رفع الصوت به إن كان رجلا، وأن يكون مستقبل القبلة، ويتأكد كل ذلك في الإقامة.

746. العاشر: يكره الكلام في خلالهما، ولو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة، وكذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة.

747. الحادي عشر: قال الشيخان (رحمهما الله) (5) والمرتضى (قدس سره) (6): يحرم الكلام بعد قد قامت الصلاة، إلا فيما يتعلق بها، كتقديم إمام، أو تسوية صف.

والوجه عندي الكراهية، ولو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها، ولو تكلم في أثناء الأذان بالمحرم لم يبطل أذانه.

مخ ۲۲۵