185

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

723. الحادي عشر: لا يجوز أن يسجد على شئ من بدنه، فإن خاف الحر سجد على ثوبه، فان فقد سجد على كفه، والسجود على القطن والكتان حال الضرورة أولى من الثلج، ولو صلى على ما منع منه للضرورة أو التقية فلا إعادة.

724. الثاني عشر: شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه، والطهارة (1). وهل يشترط طهارة مواضع باقي الأعضاء السبعة؟ جزم به أبو الصلاح (2) خلافا للجماعة، ويشترط فيه الملك إجماعا.

725. الثالث عشر: إذا تيقن حصول النجاسة في موضع، وجهل تعينه (3)، فإن كان منحصرا (4) لم يسجد على شئ منه وإلا فلا بأس.

مخ ۲۱۹