Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، وصلى في الجانب الغربي من الفرات، وردت له الشمس هناك، ولم تكن قد فاتت بالكلية (1).
712. السابع والعشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، وفي أرض الوحل وحوض الماء.
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وفيه ثلاثة عشر بحثا:
713. الأول: أجمع علماؤنا كافة على أنه يحرم السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، وخرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.
ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجمار (2)، وفي الحنطة والشعير إشكال، أقربه الجواز (3).
714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات، وفي القطن والكتان قولان، أشهرهما المنع، ويجوز في حال التقية.
715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة (4)، لا من حيث إنه حائل له،
مخ ۲۱۷
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ