183

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، وصلى في الجانب الغربي من الفرات، وردت له الشمس هناك، ولم تكن قد فاتت بالكلية (1).

712. السابع والعشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، وفي أرض الوحل وحوض الماء.

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه وفيه ثلاثة عشر بحثا:

713. الأول: أجمع علماؤنا كافة على أنه يحرم السجود إلا على الأرض أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، وخرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.

ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجمار (2)، وفي الحنطة والشعير إشكال، أقربه الجواز (3).

714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات، وفي القطن والكتان قولان، أشهرهما المنع، ويجوز في حال التقية.

715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة (4)، لا من حيث إنه حائل له،

مخ ۲۱۷