181

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يكن له رده، وإلا استحب ما لم ينته إلى الفعل الكثير، ولو عبره إنسان كره رده.

704. التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، والمرأة نائمة أشد كراهية. (1) وهو حسن.

705. العشرون: يكره أن يصلى إلى نار مضرمة، وقال أبو الصلاح: لا يجوز، وتردد في إفساد الصلاة. (2) وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين. ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردد في الفساد. (3) ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره.

ويكره تزويق (4) القبلة ونقشها وكتبة شئ عليها، لاشتغال النظر به.

706. الحادي والعشرون: روى علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال:

«لا بأس أن يصلي الرجل، وأمامه شئ من الطير، أو النخلة وفيها حملها، أو الكرم وفيه حمله». (5) 707. الثاني والعشرون: يكره أن يصلى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح، ومنع أبو الصلاح، وتردد في الإفساد (6)، وقال: تكره إلى السلاح المتواري (7). قال الشيخ (رحمه الله): لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر (8).

مخ ۲۱۵