175

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

678. الثالث: لو أذن له المالك صحت صلاته، سواء كان المأذون له الغاصب أو غيره، ولو أذن غير المالك لم يعتد به، ولو أذن المالك مطلقا صحت صلاة غير الغاصب دونه (1).

ولو دخل ملك غيره بغير إذنه وعلم بشاهد الحال عدم كراهية المالك للصلاة فيه صحت، وعلى هذا تجوز الصلاة في البساتين، وإن لم يعرف أربابها، فلو كان البستان مغصوبا فالأقرب المنع.

679. الرابع: لو أمره المالك بالخروج، وجب المبادرة، ويصلي خارجا، ولو ضاق الوقت صلى وهو آخذ في الخروج ويومئ للركوع والسجود، ويستقبل ما يمكن (2)، وأطبق العلماء (3) كافة على تخطئة أبي هاشم (4) في هذا المقام (5).

680. الخامس: لا تجوز الصلاة في مكان يتعدى نجاسته إليه. ولو لم يتعد جاز إذا كان موضع الجبهة طاهرا، وكذا البساط، وسواء تحرك النجس بحركته أو لا.

مخ ۲۰۹