Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
للمرتضى (1) وسلار (2). ولو غلب على ظنه وجود الساتر في أثناء الوقت، فالوجه وجوب التأخير.
669. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول، ولا يجب على المعير الإعارة، بل يستحب.
ولو وجد الواهب، قال الشيخ: يجب القبول أيضا (3)، وهو حسن.
ولو وجد البائع ومعه ثمن لا يتضرر بدفعه وجب وإن زاد عن ثمن المثل، وإلا لم يجب.
670. الحادي عشر: لو لم يجد إلا ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا، ولو لم يجد إلا مغصوبا لم يجز لبسه، ولو لم يجد إلا حريرا أو جلد ما لا يؤكل لحمه وهو طاهر، لم يجب لبسه.
وفي المبسوط: لو لم يجد إلا جلدا طاهرا، أو ورقا، أو قرطاسا وجب ستر العورة به (4).
671. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب، ولا يجب عليه ستر المنكبين، بل يستحب، ولو لم يجد ثوبا يطرحه على عاتقه، طرح شيئا ولو حبلا، ويكتفي في الاستحباب بمهما كان كالخيط وشبهه.
672. الثالث عشر: يستحب للعراة الجماعة، ويصلون جلوسا، يتقدمهم
مخ ۲۰۶
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ