164

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

علماء الأمصار، وكذا الصوف، والشعر، والوبر منه، سواء جز من حي أو مذكى أو ميت، ولو قلع من الميت قال الشيخ: لا يجوز استعماله (1) والأقرب جوازه مع الغسل، والخلو عن شئ من أجزائه، ولو شك في الصوف هل هو مما يؤكل لحمه أولا؟ لم تجز الصلاة فيه.

627. الثاني: تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب، ولو كان الثوب من إبريسم وخز جازت الصلاة فيه.

والأقرب المنع في الخز (2) المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره، ويختص الرخصة بوبر الخز لا بجلده، عملا بالتوقيف على مورد النص (3).

628. الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا، وتكره إذا كان شافا رقيقا، ولو حكى ما تحته لم يجز.

629. الرابع: تكره في الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب والذي فوقه، ومنع الشيخ (4) لرواية مرسلة (5) ضعيف.

630. الخامس: تكره في الثياب السود ما عدا العمامة والخف. وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.

631. السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.

مخ ۱۹۸