162

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

صلى الرجل فيه مختارا بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يكون الحرير ساترا أو غير ساتر، بأن تكون العورة مستورة بغيره.

أما في حال الضرورة أو الحرب فلا بأس بلبسه للرجال، ويجوز لهم افتراشه والوقوف عليه.

أما الممتزج بغيره فلا بأس بلبسه للرجال والصلاة فيه، وان كان الإبريسم غالبا ما لم يستهلكه بحيث يصدق عليه انه إبريسم.

ولا بأس بالثوب المكفوف بالحرير المحض على كراهية، والكف (1) ما يوضع في رؤوس الأكمام، وأطراف الذيل، وحول الزيق.

ولا يحرم على الولي تمكين الطفل من لبسه.

622. السادس: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب، أجمع عليه علماء الأمصار، ولو صلى فيه عالما بالغصبية بطلت صلاته عند علمائنا أجمع، ولا فرق بين أن يكون ساترا أو غيره، بأن يكون فوق الساتر أو تحته، والأقرب بطلان الصلاة في الخاتم المغصوب وشبهه.

ولو جهل الغصب صحت صلاته، ولو علمه وجهل التحريم، بطلت، ولو علم في أثناء الصلاة نزعه وأتم صلاته، إلا أن لا يكون عليه غيره، ويحتاج في الساتر إلى فعل كثير، فيستأنف بعد الساتر.

ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت الصلاة فيه، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب دونه، عملا بشاهد الحال.

مخ ۱۹۶